الشيخ محمد علي الأراكي
160
المسائل الواضحة
مسألة - 2737 : لو أوصى بثلث ماله لأداء الخمس والزكاة ، ودين آخر ، ولاستئجار شخص للصلاة والصيام عنه ، وللأعمال المندوبة كإطعام الفقراء ، وجب أولا أداء الدين من الثلث ، فإن بقي منه فللصلاة والصيام ، فإن بقي منه فللأعمال المندوبة التي عيّنها . ولو لم يف الثلث الا بدينه ولم يجز الورثة بأزيد من الثلث وكان له ولد أكبر فالصلاة والصيام في عهدته ، فإن لم يكن له ولد أكبر فالأحوط وجوبا على كبار الورثة - دون صغارهم - استئجار شخص من نصيبهم للصلاة والصيام . وأما وصيته في الأعمال المندوبة فغير صحيحة . مسألة - 2738 : لو أوصى بأن يدفع مقدار معين دينا ، ومقدار لاستئجار شخص للصلاة والصيام عنه ، ومقدار للأعمال المستحبة ، فإن لم يعيّن في الوصية أن مخرجها هو الثلث وجب إخراج دينه من الأصل فإن بقي منه فالثلث للصلاة والصيام والأعمال المستحبة ، فإن لم يف الثلث بها تنفذ الوصية مع إجازة الورثة . وفي حال عدم الإجازة تخرج أجرة الصلاة والصيام من الثلث . وما بقي من الثلث يصرف في الأعمال المستحبة . مسألة - 2739 : لو ادعى شخص ان الميت أوصى له بمبلغ تثبت دعواه بشهادة عدلين ذكرين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمينه ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين ، وبشهادة أربع مسلمات عادلات ، ولو شهدت امرأة عادلة وجب له ربع ما يدعيه ، ولو شهدت امرأتان عادلتان أعطي النصف ، ولو شهدت ثلاث نساء عادلات أعطي ثلاثة أرباع ، ولو شهد رجلان ذميّان عادلان في دينهما وجب دفع كل ما يدعيه إذا كان الميت مضطرا إلى الوصية إلى الذمّي مع فقدان الرجل المسلم والمرأة المسلمة حينها .